responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 422
القاعدة السّابعة والتّسعون [شرط ترك المنفعة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ شرط كان لترك المنفعة لا يفسد العقد [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر شرطاً فيه ترك منفعة له فإن ذلك لا يفسد العقد وللعاقد الآخر اتّباع الشّرط أو العمل بخلافه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استأجر داراً أو دكاناً واشترط المؤجّر على المستأجر أن لا يجري فيها إصلاحاً، فالعقد صحيح، والمستأجر مخير بين اتّباع الشّرط وعدم الإصلاح، أو ترك الشّرط وإجراء الإصلاح.
ومنها: إذا شرط ربّ الأرض على المزارع عدم تسميد الأرض، أو أن لا يدخل فيها كلباً، فالعقد صحيح. والمزارع بعد ذلك بالخيار.
ومنها: إذا تزوّج امرأة وشرطت عليه أن لا يكسوها، أو لا يطعمها اللحم، فالعقد صحيح، والشّرط مخيّر فيه.

[1] الفرائد ص 167 على الخانية فصل ما يفسد المزارعة جـ 3 ص 180.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست